الشيخ الجواهري

137

جواهر الكلام

غيرها فلاحظ وتأمل . لكن عن التذكرة هنا أو يقول : أرقبتك هذه الدار ، وهي لك مدة حياتك أو وهبت منك هذه الدار عمرك على أنك إن مت قبلي عادت إلي ، وإن مت قبلك استقرت عليك ، قيل : وظاهره الملك للعين مستقرا كما حكاه هو وغيره عن بعض العامة ، ويمكن إرادة الاستقرار للمنفعة بقية العمر لمعلومية مخالفة الأول لظاهر المذهب وأن يكون مراد صحة الهبة على هذا الوجه ، ولكن جاء بها في المقام لأن لها شبها بالعمرى من حيث التقييد به ، لا عقد العمرى بلفظ الهبة الذي قد يشكل بأنه مجاز فلا يعقد به العقد اللازم بناء على المعروف عندهم ، والأمر في ذلك سهل بعد وضوح الحال . ثم إنه غير خفى عليك وجه المناسبة في العمرى ، أما الرقبى فالظاهر أنها من الارتقاب الذي هو الانتظار ، لانتظار كل منهما المدة المضروبة ، أو من رقبة الملك باعتبار دفع الرقبة إليه لاستيفاء المنفعة ، وعن بعض أصحابنا أن الرقبى أن يقول : جعلت خدمة هذا العبد لك مدة حياتك أو مدة حياتي ، وكأنه أخذها من رقبة العبد إلا أنا لم نعرفه ، كما اعترف به غيرنا . بل في الحدائق انكار أصل عقد الرقبى ، لعدم وجود لفظها في شئ من نصوصنا ، وإن كان فيه عدم اعتبار ذلك في ثبوت العقد ، خصوصا بعد المرسل عن علي ( عليه السلام ) المتقدم ، بل عن الخلاف نسبته إلى أخبارنا ، والله العالم . ( و ) كيف كان ف‍ ( تلزم ) السكنى وأختاها ( بالقبض ) بعد فرض اجتماع غيره مما يشترط فيها ( قيل : ) والقائل الشيخ على ما في التنقيح ، وإن كنا لم نتحققه ( لا تلزم ) مطلقا ( وقيل : ) والقائل أبو الصلاح في المحكي عن كافيه ، بل لعله ظاهر المحكي عن المقنعة والغنية ، وجامع الشرايع ( تلزم أن قصد به القربة ) وإلا فلا . ( والأول أشهر ) بل المشهر بل في المسالك هو المعروف من مذهب